قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008

  هاااام لكل الآباء والمعلمات برياض الأطفال
الباب الأول
أحكام عامة
( مادة ( 1
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم
التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد ادني ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية
ذات الصلة النافذة في مصر
( مادة ( 2
يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة
سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من
وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
( مادة ( 3
يكفل هذا القانون علي وجه الخصوص المبادئ والحقوق آلاتية :
أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير
الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو
التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
ب) الحماية من أي نوع من أنواع التميز بين الأطف ال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو
الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع أخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
ج) حق الطفل القادر علي تكوين أرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه
الآراء وفي التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية
والإدارية ، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت
الجهة التي تصدرها أو تباشرها ..
( مادة ( 4
للطفل الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل
حرم من رعاية أسرته ويحظر التبني
: ( مادة ( 5
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزة ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا
لأحكام هذا القانون .
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا علي تحقير او مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية
: ( مادة ( 6
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية
2
: ( مادة ( 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلي الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس
والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
مادة 7 مكرر
لكل طفل الحق في الحصول علي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض . وتتخذ الدولة
كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوي ممكن من الصحة .
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع ب المعلومات الأساسية المتعلقة بصحة
الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث
والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجالات ، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة . واتخاذ جميع
التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
مادة 7 مكررا (أ)
مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه فى التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل
عمداً لآي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابق.
مادة 7 مكررا (ب)
تكفل الدولة أولوية الحفاظ علي حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة أمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ،
وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب
والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من
جرائم الحرب أو الابادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة مهنة التوليد
( مادة ( 8
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها
مقيداً بسجلات الموالدات أو مساعدات الموالدات أو القابلات بوزارة الصحة
( مادة ( 9
علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في
محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وألا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل
المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد أسمها إذا أبلغت وزارة الصحة
بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
( مادة ( 10
علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من
وزير الصحة وألا تعرضت للمساءلة التأديبية.
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحاف ظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير
العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية
الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
3
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا
تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخري تتعلق
بمزاولة المهنة
( مادة ( 11
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم في القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه
في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
إخطارها بكتاب موصي عليه.
ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء الإدارات المركزية
بوزارة الصحة أو من يقوم مقاومة ومن اثنين من مديري العموم بالوزار ة أحدهما مدير عام الشئون
القانونية .
( مادة ( 12
للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من
السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
( مادة ( 13
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا
تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة التوليد
علي وجه يخالف إحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العودة .
الفصل الثاني
في قيد المواليد
( مادة ( 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ علي النموذج
المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة
الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات ، وذلك علي
النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة ، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ
التبليغ بالولادة .
وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني ا لمختص خلال ثلاثة
أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.
( مادة ( 15
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
والد الطفل إذا كان حاضراً
والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها
الولادات
العمدة أو الشيخ
كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والاصهار البالغين حتي الدرجة الثانية علي النحو الذي
تبينه اللائحة التنفيذية .
 للبقية انظر المرفق