سيف المبارزة   Epee

الفصل الأول

نبذة تاريخية

صدر قانون سلاح سيف المبارزة عام 1914 من أجل إيضاح وتعديل جميع القوانين السباقة التي استخدمت منذ عام 1982 عند تأسيس الاتحاد الدولي للمبارزة بنجاح أحيانا بفرنسا، كما بالخارج وخاصة القوانين التي تستخدمها الهيئات الآتية:

  • الجمعية الدائمة المسماة بلجنة السلاح لسيف المبارزة بباريس.
  • |أكاديمية سيف المبارزة.
  • جمعية التدريب على المبارزة، واستخدام المسدس والأسلحة بفرنسا.
  • اللجنة الدولية عام 1905 مع مراعاة القانون الخاص بكل دولة تستخدم مبارزة الأخذ بالثأر.
  • اتحاد الجمعيات الفرنسية لألعاب القوى U , S , F , S , A.
  • اللجنة الوطنية للرياضة بفرنسا.
  • اللجنة الأولمبية الفرنسية.
  • اللجان المنظمة لدوري نيس Nice ، الرفير Cote dazur ، أوستند Ostende ،.... إلخ.

لم يطرأ على القانون الحالي المعمول به أية تعديلات أساسية للمبادئ التي اتفق عليها عام 1914 إلا من حيث التفاصيل.

قد عدلت القواعد الخاصة بمنافسات سيف المبارزة التي تدار بواسطة الجهاز الكهربي المحدد للمسات المستخدم عام 1936، بواسطة المؤتمرات المختلفة التي جاءت بعد هذا التاريخ.

الفصل الثاني

الملعب

مادة 301

يجوز أن تلعب مباراة سيف المبارزة، أما بالصلات المغلقة: أو في الهواء الطلق، أما المنافسات الرسمية للاتحاد الدولي للمبارزة، فلا يمكن إقامتها إلا في صلاة مغلقة.

مادة 302

يكون عرض الحلبة: من 1.80 متر إلى 2.00 متر.

وطول الحلبة: 18 مترا.

تقرر لأسباب عملية أن يكون طول الحلبة 14 مترا، بحيث يكون تحت تصرف كل لاعب عندما يكون على بعد متر من خط المنتصف بطريقة ما طولا كليا 7 أمتار لتقهقر دون أن يتجاوز الحد الخلفي بقدميه الاثنتين.

مادة 303

يخطط الملعب بطريقة واضحة بسبعة خطوط عمودية، موزعة على طول الحلبة على النحو التالي.

  • خطوط المنتصف (يمكن الاستعاضة عنه بنقطة في المنتصف، أو بعلامة خاصة على جانب الحلبة).
  • خطأ وضع التحفز: على بعد مترين من كل جانب من خط المنتصف (ويجب أن يكونا بعرض الحلبة كلها).
  • خطأ الحدود الخلفية: يجب أن يرسما بعرض الحلبة كلها، وعلى بعد 7 أمتار من خط المنتصف،ويمكن أن يكونا على مسافة أقل من ذلك إذا لم تسمح الظروف، بشرط ألا تقل عن خمسة أمتار.
  • خطأ الإنذار يرسمان على بعد مترين من خطى الحد النهائي، " ويمكن أن يرسما عند الحدين الجانبيين بطول 30 سنتيمترا للداخل لكل منهما ".

بمجرد أن يجتاز لاعب بقدميه الاثنين الحد الخلفي للحلبة، يعاد لوضع التحفز، بحيث تكون القدم الخلفية على خط الإنذار الخاص به، ويلن عن لمسة ضده، إذا عاد مرة ثانية، واجتاز بقدميه الاثنتين الحد الخلفي.

مادة 304

تغطي جميع أجزاء الحلبة، وكذلك امتدادها بشبكة معدنية، أو مادة أساسها معدني في جميع المنافسات التي يستخدم فيها الجهاز الكهربي لتسجيل اللمسات، وذلك للحصول على عازل للضربات الأرضية (إجراء إجباري في جميع المنافسات الرسمية للاتحاد الدولي للمبارزة)

مادة 305

توضع الطاولة الخاصة بالجهاز الكهربي لتسجيل اللمسات، على بعد حوالي متر واحد من الحلبة، وفي مواجهة خط المنتصف، كما يجب على الرئيس، ملاحظة عدم الاقتراب من الطاولة، سواء من المساعدين أن اللاعبين، أو الجمهور وكقاعدة أساسية عدم استخدامها بواسطة المسجلين، والميقاتيين..... إلخ.

 

الفصل الثالث

مهمات لاعبي سيف المبارزة

(التسليح ـ الأدوات ـ الملابس)

" أ " التسليح (ع: 22م م):

1- المواصفات العامة لسيف المبارزة:

أ) الوزن:

مادة 306

الوزن الإجمالي لسيف المبارزة المعد للاستخدام هو أقل 770 جرام

ب) الطول:

مادة 307

أقصى طول إجمالي لسيف المبارزة 110 سنتيمترا.

ج) النصل:

مادة 308

مصنوع من الصلب، ذو قطاع مثلث الشكل، بغير حدود قاطعة وغير كرباجي، كما أنه ليس شديد الصلابة، ويكون أيضا مستقيما بقدر المستطاع، ويبدأ من عند القاعدة متجها لأعلى، ويكون تقوس النصل في جميع الحالات أقل من سنتيمتر واحد، ولا يسمح بذلك إلا في الاتجاه العمودي.

  • أقصى طول للنصل 90 سنتيمترا.
  • أقصى عرض لأي وجه من أوجه النصل الثلاث 24 ملليمترا.
  • يجب أن يكون النصل مرنا بدرجة تتطابق مع قوس مدى انحنائه 5 سنتيمتر على الأقل، و7 سنتيمترات على الأكثر، ويقاس طبقا للشروط الآتية
  • يثبت النصل بطريقة أفقية على بعد 70 سنتيمترا من طرف الذبابة.
  • يعلق ثقل 200 جرام على بعد 3 سنتيمترات من طرف الذبابة.
  • يقاس القوس من عند طرف الذبابة بين الوضع بدون ثقل والوضع بالثقل.
  • ممنوع منعا باتا القيام بأية أعمال سواء بالتجليخ، أو البرادة أو بأية طريقة أخرى لتعديل مرونة النصل.

د) الرباط:

مادة 309

إذا لم يكن سيف المبارزة محكما في قبضة اليد بأية طريقة كانت أو بالسلك الكهربي المار بالجسم فإن استخدام الرباط يكون إجباريا.

هـ) الواقي:

مادة 310

يجب أن يكون سطح الواقي دائريا، وأن يمر من خلال اسطوانة Gabari  قطرها 13.6 سنتيمتر، وطولها 15 سنتيمترا، بحيث يكون النصل موازيا لمحور الاسطوانة.

عمق الواقي (المسافة بين ب، ج) يتراوح بين 3 سنتيمترات، 5.5 سنتيمترا.

لا يمكن إطلاقا أن يزيد الطول الكلي بين (أ)، (ج) عن 95.5 سنتيمتر.  

مسموح بالانحراف عن المركز (المسافة بين مركز الواقي، والنقطة التي يمر من خلالها النصل) طالما أنه لا يزيد عن 3.5 سنتيمتر.

2- ذبابة الإيقاف والجراب:

أ) سيف المبارزة الكهربي:

مادة 311

1- ينتهي الجراب الكهربي بذبابة الإيقاف، التي يجب أن تستوفي جميع الشروط المذكورة بالباب السابع.

2- ممنوع سن أطراف الذبابة.

3- يجب أن يثبت الجراب على طرف النصل، مع الالتزام بالشروط المذكورة بالباب السابع.

4- يجب ألا يزيد الضغط الواقع فوق ذبابة الإيقاف من أجل تشغيل الجهاز لإصدار الإشارة، عن 750 جرام، أي أن ياي الجراب يجب أن تدفع هذا الثقل.

5- يجب أن لا تزيد المسافة التي تقطعها الذبابة واللازمة لقفل الدائرة الكهربية لسيف المبارزة، وبالتالي لتشغيل الجهاز، أي في مرحلة الإشعال ـ عن ملليمتر واحد ـ يجب أن تكون المسافة المكملة أي المتبقية أقل من 0.5 ملليمتر ـ نص ملزم كذلك الخاص بمرحلة الإشعال ـ يجب أن تكون المسافة الكلية 1.5 ملليمتر.  

ب) سيف المبارزة العادي (غير الكهربي):

مادة 312

1- إذا كان تثبيت الذبابة بالنصل بواسطة القلاووظ، فيجب أن تطابق الشروط التي يتطلبها سيف المبارزة الكهربي.

2- خلاف ذلك يجب تثبيتها بخيط أو بدوبارة مخلوطة بمادة لزجة على السطح المحدد لنهاية النصل بقطره 6 ملليمترات، ويجب في هذه الحالة أن تكون الذبابة متوازية، وألا تتجاوز الخيط أو الدوبارة بأكثر من 2 ملليمتر.

" ب " الأدوات:

1- القناع:

مادة 313

يجب مراعاة ألا يكون مكسوا، كليا أو جزئيا بخامة تسبب انزلا الذبابة.

2- السلك المار بالجسم:

مادة 314

يجب أن تكون توصيلات السلك الكهربي المار بالجسم (ملك خاص باللاعب) معزولة فيما بينها كهربيا، وألا يتأثر السلك بالرطوبة، وأن يكون بضه مضموما إلى بعضه، أو مجدولا، وأن تكون المقاومة القصوى لكل من التوصيلات " أوما " واحدا فقط.

ينتهي السلك المار بالجسم عند كل طرف من طرفيه بوصلة كهربية:

توجد في اتجاه البكرة وصلة كهربية " ذكر " ذات ثلاث شعب، لتتصل بالسلك بالطريقة التالية:

  • شعبة على بعد 15 ملليمترا، وهي المتصلة بسلك سيف المبارزة المتصل مباشرة بذبابة الإيقاف.
  • شعبة في الوسط: متصلة بالسلك الآخر لسيف المبارزة.
  • شعبة عبد بعد 20 ملليمترا: متصلة بجسم السيف، والبساط المعدني ويجب أن تنطبق على هذه الوصلة الكهربية، شروط التصنيع والتركيب المحددة في الباب السابع.

ويجب أن تنطبق على هذه الوصلة الكهربية، شروط التصنيع والتركيب المحددة في الباب السابع.

تترك حرية اختيار الطريقة الخاصة بالواقي من الداخل، ولكن على كل فإن الطريقة المختارة، يجب أن تتمشى مع شروط المادة (712)

زد على ذلك أنه لا يمكن بأي حال السماح للشعب (الذكر) للوصلة الكهربية بملامسة معدن الواقي.

يجب حماية السلكين الخارجين من الذبابة، بغلاف عازل واحد لكل سلك، حتى اختراق الواقي، وحتى الدعامتين المعزولتين المثبتة بهما الوصلة الكهربية، ولا يسمح بأي حال تجاوز الأسلاك غير المعزولة الدعامتين.

 

" ج " الملابس:

مادة 315

يجب استكمال الجاكيت بتغطية الجزء الواقع أمام الجذع ببطانة للكم من جزأين، أحدهما يبطن الكم حتى أسفل المرفق، والآخر يحمي الجانب عند منطقة الإبط، ويجب أن يكون ارتفاع اللياقة 3 سنتيمترات على الأقل.

فوق ذلك فإن ارتداء صديري من قماش الكتان، القنب،النايلون،.... إلخ تحت الجاكيت إجباري، شروطه:

  • أن يكون من سمكين على الأقل.
  • يشتمل على كم حتى مفصل المرفق، دون فتحات، أو خياطة حول منطقة الإبط.
  • يمثل أعلى درجة أمان من المتانة.
  • يمكن تثبيته بالجاكيت، بحيث لا يكون تثبيتا كاملا.

 

الفصل الرابع

شروط التبارز بسيف المبارزة

" أ " طريقة توصيل اللمسات

مادة 316

سيف المبارزة، سلاح الوخز بطرف السيف فقط، تؤدي الحركة الهجومية الخاصة بهذا السيف بواسطة الذبابة،وبالذبابة فقط.

يجب أن تصل كل ضربة من ضربات الذبابة واضحة ونقية من أجل احتسابها لمسة

يمنع اللاعبون من الاسترسال في إصابة البساط المعدني بذبابتهم، كل المخالفات والجزاءات موضحة بالمادة (659)

 

" ب " الهدف القانوني:

مادة 317

يشمل جميع أجزاء جسم اللاعب، بما في ذلك ملابسه وأدواته.

لهذا، فكل لمسة تصل تحتسب مهما كان الجزء الملموس من الجسم (الجذع، الأطراف، الرأس) والملابس والأدوات.

" ج " الالتحام الجسماني Corp a Corp  والهجمة الطائرة:

مادة 318

في سيف المبارزة، اللاعب الذي يتسبب في التحام جسماني ولو لعدة مرات متتالية (دون خشونة أو عنف) سواء كان ذلك عند قيامه بالهجمة الطائرة، أو التقدم بعزم وتصميم، لا يعتبر مخالفا للشروط الأساسية للمبارزة

" د " مجموع اللمسات ـ زمن المباراة:

مادة 319

المباريات في سيف المبارزة من خمس لمسات في زمن مقداره ست دقائق أما إذا كان اللعب عن طريق خروج المغلوب مباشرة، تقام مبارتان من خمس لمسات، ومن المحتمل مباراة فاصلة أو مباريات من عدد من اللمسات المحددة.

مادة 320

إذا حدث بعد ضربة مزدوجة، وصول اللاعبين لمجموع اللمسات المحددة، فيجب عليهما أن يتنافسا لتسجيل لمسة أو أكثر كتكملة إلى أن ينتهي الزمن المحدد للمباراة، بد ذلك تغلي كل طعنة مزدوجة جديدة (كما يترك اللاعبان في مكانهما) وفي هذه الحالة تسجل النتيجة هزيمة " 5 " وانتصار " 5 ".

مادة 321

إذا انتهى الزمن المحدد قبل إكمال المباراة:

  • من لمسة واحدة يعلن لمسة على كل منهما وعلى كل منهما هزيمة.
  • من عدة لمسات.
  • إذا تلقى أحد اللاعبين الاثنين عددا من اللمسات أكثر من الآخر، يضاف إليه العدد من اللمسات اللازم للوصول إلى النهاية العظمى، ويضاف نفس العدد إلى اللاعب الآخر.
  • إذا حصل اللاعبان على عدد مساو من اللمسات (أو لم يسجلا أية لمسة) فيفترض في هذه الحالة أن كلا منهما تلقى النهاية العظمى للمسات، ويحصل كل منهما على هزيمة، إلا في حالة خروج المغلوب، فيكون هناك امتدادا دون تحديد الزمن حتى تقرر النتيجة.

" هـ " تحكيم اللمسات في سيف المبارزة:

مادة 322

يتم تحكيم المنافسات في سيف المبارزة بمساعدة الجهاز الكهربي المسجل للمسات (إجراء إجباري لجميع المنافسات الرسمية للاتحاد الدولي للمبارزة).

أولا: مادية اللمسة

1- قانون أساسي:

مادة 323

تبين الإشارات التي يصدرها الجهاز الكهربي وحدها مادية اللمسات، لا يستطيع الرئيس بأي حال من الأحوال أن يقرر لمسة ضد لاعب ما لم يقم الجهاز بتسجيلها قانونيا (ما عدا الحالات الخاصة بالعقوبات المذكورة بالقانون).

2- إلغاء اللمسات:

مادة 324  

1- لا يتمسك الرئيس في تحكيمه بالإشارات الضوئية الناتجة عن الضربات الآتية:

- ضربة حدثت قبل إصدار الأمر " العب " أو بعد إصدار الأمر " قف ".

- ضربة صدرت نتيجة لتقابل ذبابتي السيفين، أو من ضربة لمست الأرض (عندما لا يوجد غطاء معدني أو خارجه)، أو لمست أي جسم معدني سواء كان بعيدا عن المنافس أو ضمن أدواته.

مادة 325

إذا تسبب لاعب متعمدا في إحداث لمسة بواسطة توجيه ذبابته إلى أي سطح مهما كان بيدا عن منافسه، يعاقب باحتساب لمسة عليه بعد إنذاره أثناء نفس المجموعة أو مقابلة الفرق، أو مباريات خروج المغلوب مباشرة.

مادة 326

2- يجب على الرئيس فوق ذلك أن يأخذ في اعتباره العيوب المفاجئة التي قد تظهر في الأدوات الكهربية، وأن يلغي آخر لمسة سجلت في الحالات الآتية:

1) إذا وجهت ضربة إلى واقي المنافس المعتبر ملموسا، أو وجهت إلى البساط المعدني، وكانت سببا في تشغيل الجهاز.

ب) إذا قام اللاعب الملموس بتوجيه لمسة قانونية لم تتسبب في تشغيل الجهاز.

ج) إذا أعلن الجهاز عن لمسة في القوت غير المناسب جهة اللاعب الذي احتسبت عليه لمسة، نتيجة لضرب النصل مثلا، أو حركات أيا كانت من المنافس أو اهتزازات الأرض التي تسري إلى الجهاز، أو أي سبب آخر خلاف لمسة قانونية.

د) إذا كانت الإشارة بلمسة قام بها اللاعب الذي أعلن أنه ملموس:

- فهي لا تمنع إشارة لمسة تالية من المنافس نفذت بعد زمن أعلى من زمن الضربة المزدوجة.

- أو كانت تلغى بلمسة تالية مضادة من المنافس.

مادة 327

3- يجب على الرئيس عند إلغاء اللمسات تطبيق القوانين الآتية:

أ) يمكن أن تلغى فقط اللمسة الأخيرة السابقة للتحقق من الخطأ عندما يكون اللاعب الذي أعلن أنه ملموس قد أضير من هذا الخطأ.

ب) يجب اكتشاف الخطأ بعد إيقاف التبارز مباشرة بإجراء التجارب تحت إشراف الرئيس، دون تغيير أي شيء من المعدات المستخدمة.

ج) الهدف من هذه التجارب هو فقط البحث عما إذا كان هناك إمكانية وجود خطأ في التحكيم بسبب عيبا ما، وليس لمكان هذا العيب في مجموعة الجهاز الكهربي بما فيها التجهيزات الشخصية لهذا، أو ذلك من اللاعبين أي أهمية بالنسبة للتحكيم.

د) إذا قام اللاعب دون أخذ تصريح من الرئيس بأي تغيير، أو تعديل في أدواته قبل إعلان الحكم، فهذا اللاعب يسقط حقه في إلغاء اللمسة.

وكذلك لا يجوز للاعب بعد الرجوع إلى وضع التحفز وبدء التبارز ([4])  فعلا المطالبة بإلغاء لمسة احتسبت عليه قبل هذا.

هـ) ليس من الضروري للتحقق من إلغاء لمسة، أن يتكرر الخطأ نفسه عند كل ضربه ولكن من الضروري التحقق دون أدنى شك مرة واحدة على الأقل.

و) إذا وقعت الحوادث التي ذكرت في المادة (326) نتيجة لانفصال الوصلات الكهربية للسلك المار بالجسم (سواء من جهة اليد أو من جهة ظهر اللاعب) فهذا لا يتسبب عنه إلغاء اللمسة المسجلة.

ومع ذلك، إذا كانت وسائل الأمن المذكورة في المادة (710) غير متوفرة أو غير صالحة، فيجب إلغاء اللمسة في حالة الانفصال من عند ظهر اللاعب.

ز) إن وجود بقع عازلة بأي حجم كانت على نصل سلاح لاعب أو الواقي أو أي مكان سواء كانت صغيرة، أم كبيرة نتيجة لصدأ أو دهان، أو صمغ أو أية مادة أخرى يلمسها المنافس مسجلا لمسة، فمثل هذا لن يكون سببا في إلغاء لمسة سجلت على هذا اللاعب.

ح) لن يكون انكسار نصل اللاعب الذي سجلت عليه لمسة كافيا لإلغائها، إلا إذا قرر الرئيس أن هذا الكسر قد حدث بصفة قاطعة قبل تسجيل الجهاز للمسة.

ط) إذا مزق لاعب الغطاء المعدني بواسطة ضربة أرضية وفي نفس الوقت سج الجهاز لمسة على منافسه، فيجب إلغاء هذه اللمسة.

ك) إذا استحال في جميع هذه الحالات إجراء اختبارات بسبب ظروف طارئة فإن اللمسة تعتبر مشكوكا فيها وتلغى.

ل) يجب على الرئيس أ، يكون يقظا تماما للمسات التي لم تسجل، أو التي يسجلها الجهاز بطريقة غير طبيعية، ويجب على الرئيس في حالة تكرار هذا الخلل، أن يستعين بأعضاء لجنة الإشارات الكهربية والأدوات الموجودين بالخدمة، أو من الخبير الفني القائم بالعمل من أجل التحقق عما إذا كانت الأدوات مطابقة للشروط.

يجب على الرئيس مراقبة عدم حدوث أي تعديل سواء في أدوات اللاعب أو الجهاز الكهربي قبل فحص الخبير.

مادة 338

4- ومن جانب آخر، يجب على الرئيس الكشف على الغطاء المعدني واختباره، وعليه يسمح ببدء المباراة أو إكمالها إذا كان هناك ثقوب في الغطاء قد تؤثر في التسجيل الواضح للمسات (على المنظمين أن يكونوا مجهزين بحيث يمكنهم إصلاح العيوب بسرعة، أو استبدال الغطاء المعدني)

ثانيا: صلاحية وأسبقية اللمسات:

مادة 329

إذا لمس لاعبان في سيف المبارزة، فالأولوية تعطى فقط في حالة إمكانية التأكد من وجود فرق زمني ذي قيمة بين اللمستين، وإلا فتعتبر ضربة مزدوجة، أي لمسة لكل منهما.

2- التحكيم:

مادة 330

يسجل الجهاز الكهربي لمسة تشير إلى ضربة مزدوجة، إذا كان هناك فرق زمني بين اللمستين في حدود من 1/20، 1/25 من الثانية.

يقع على الرئيس وحده، عند عدم استخدام الجهاز الكهربي مهمة تقرير ما إذا كان هناك فرق زمني أم لا لإعطاء الأولوية، أو ما إذا كانت هناك ضربة مزدوجة، وإذا لم يمكنه التوصل إلى رأي، يجب عليه إعطاء ضربة مزدوجة.

مادة331

إذا كان هناك ضربة مزدوجة بلمستين قانونيتين، فيعتبر اللاعبان ملموسين.

إذا كان هناك ضربة مزدوجة بلمسة قانونية، والأخرى غير قانونية (لمسة خارج هدف المنافس، لمسة بعد الخروج من الحلبة، فاللمسة القانونية فقط هي التي تحتسب.

إذا كانت الضربة المزدوجة لمسة مؤكدة والأخرى مشكوك فيها (ضعف أو عيب بالجهاز الكهربي، اختلاف الحكام) فاللاعب الذي سجل اللمسة المؤكدة يصبح له الخيار في قبول الضربة المزدوجة أو إلغائها.

 

(1) يجب عند تطبيق المادتين ( 50 ، 51 ) اعتبار التقلص العضلي حالة إعياء ، وليس كحادث وتبع في شأنه أحكام المادة (51)

  • مثال :

أولا : أجاب الحكم " أ " " لا " و الحكم ( ب ) " نعم " ولكن على سطح غير قانوني " وحتى لو أكد الرئيس أنها " لمسة جيدة " فمجموع الأصوات يجيب " لا " ولكن في المثال مادام أحد الأحكام والرئيس يريان أن هناك تلامسا بالذبابة مع المنافس أيا كان نوعه ، فيعتبر باطلا كل ما يأتي بعد صدور القرار بعدم وجود لمسة .

ثانيا : أجاب الحكم ( أ ) " نعم " والحكم ( ب ) " نعم ولكن على سطح غير قانوني " والرئيس "ممتنع " ولهذا لا يجوز تقرير " لمسة " حيث أن هناك شكا عما إذا كانت اللمسة في مكان قانوني ، وعلى كل حال ، فما دام الحكمان قد قررا أن هناك تلامسا بالذبابة ، فيعد القرار بعدم وجود لمسة جيب إبطال كل ما يأتي بعده

 (1) يجب على الرؤساء أن يكونوا يقطين ، وملاحظة أن عملية اللمس الحقيقة لا يمكن اعتبارها كافية لإبعاد نصل المنافس .

 (1) قد يحدث أن يصدر الرئيس الأمر " ابدأ " وتمر فترة من هذا الأمر ، فلا يعني ذلك بالضرورة استئناف المباراة طالما اتخذا اللاعبان موقفا سلبيا ، ولكي يكون هناك استمرار فعلي للمباراة ، يجب أن يشترك اللاعبان ، ويتلاحما مكونين جملة تبارز قد تؤثر في حالة الأدوات المستعملة .